استفتاء:
1: امراة ارادت ان تتخلص من زوجها فاقرت أنها كفرت ثم امنت قاصدة بذلك فسخ الزوجية فهل هذا كاف في تحقق فسخ الزوجية بالارتداد ؟
2 : ام انه لابد من التلفظ بما يدل على الكفر ؟
3 :وعلى تقدير ذلك فما هي الالفاظ الدالة على ذلك ؟
4 : وهل يشترط في جميع ذلك الكفر الحقيقي ام انه مجرد التلفظ بما يدل على ذلك موجب لتحقق الارتداد وان كان القلب مطمئنا بالايمان وغير مقصود به الحقيقة ؟
5 : وهل يشترط في جميع ذلك ان يكون أمام حاكم أوأمام شهود ام ان مجرد الاقرر بانها تلفظت بما يوجب الكفر كاف في تحقق الكفر والارتداد ام لا ؟
6 : وهل هناك فرق بين المدخول بها وعدمه ؟
7 : وهل يلزم في هذه الحالة تقسيم الارث وهل الزوج من الوراث ام لا ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
1 - إذا لم يكن هناك كاشف عن كفرها سوى هذا الاقرار فهو مع ملاحظة ما تأخره لا يوجب الكفر . نعم لو كفرت وسمع منها كلمة الكفر فإن كان إيمانها في أثناء العدة لا تنفسخ الزوجية على فرض الدخول ، وإن كان بعد مضي العدة أو لم يكن دخول بينهما تنفسخ الزوجية .
2 - ظهر حكم هذه المسألة مما مر .
3 - انكار وحدانية الله تعالى أو رسالة رسول الله (ص) او ضروري من ضروريات الدين مع الاعتراف بأنه مما جاء به النبي (ص) .
4 - إذا كانت غير قاصدة به الحقيقة فهي لا تكون كافرة بينها وبين ربها ، ولكن الظاهر منه هو الحجة والميزان لغيرها في المعاملة معها معاملة الكافرة .
5 - مجرد الاقرار لا يكون كافيا مع ذكر انها لا تقصد به الحقيقة .
6 - ارتداد الزوجة المدخول بها لا يوجب انفساخ الزوجية ما لم تنقض العدة ، فإذا رجعت عن الكفر وآمنت في اثناء العدة كانت زوجته ، وأما غير المدخول بها فينفسخ العقد في الحال .
7 - تقسيم الارث وكون الزوج من الوراث يدور مدار بقاء الزوجية حين موت الزوجة .