استفتاء:
رجل تزوج إمرأة و أشترط عليها في العقد أن لا تكون قد تزوجت سابقا بعقد منقطع، و قد نفت ذلك كاذبة لانها كانت متزوجة بالمنقطع قبل الزواج به.
فهل يثبت له حق الفسخ لتخلف الشرط أم تأثم فقط لكذبها؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لا دليل على ثبوت حق الفسخ بل الظاهر عدمه لأن لزوم الإزدواج حكمي لاحقي.