استفتاء:
مسلمة تزوجت من كتابي في المهجر و انجبت منه اطفالا، الان عرفت انه لا يجوز ذلك و افتوها بوجوب اسلامه و الاعتداد بحيضتين ثم يعقد عليها بعد اسلامه من جديد على فرض انها كانت تعلم بعدم صحة زواج المسلمة بغير المسلم .
فهل يمكن اعتبار الاولاد وطئ شبهة ؟ و هل تجري قاعدة الفراش وفق الفرض الاخير؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الاولاد بالنسبة إلى الرحيل يکونون أولادا له لکون الوطئ وطئ بالشبهة، أما بالنسبة إلى المرأة فهم أولاد زنا، فتامل.