شخص عقد على امرأة معينة ثم حصل له التردد فيها بين اثنتين فما هو الحكم ؟
بإسمه جلت أسمائه
لا يجوز له معاملة الزوجية مع کل منهما للعلم الاجمالي بحرمة احداهما عليه فله ان يطلق المعينة واقعا المرددة لديه، ثم يعقد علي ايهما شاء .