استفتاء:
امرأة طلقت نفسها من زوجها بوكالتها عنه في الطلاق، و لكن الزوج قام و أرجعها في العدة. فهل تبقى الوكالة بالطلاق مع عود العقد الاول للنكاح؟ و هل يفرّق بين ما لو كان التوكيل في ضمن نفس عقد النكاح و بين ما لو كان ضمن عقد آخر لازم ؟
و لو وكلها في طلاق نفسها هل ينصرف الى خصوص الطلاق الرجعي أم يشمل الخلعي بالاطلا ق؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الفرعان المسئول عنهما انما يتبينان على ما کان قصده في حين انشاء الوکالة ـ و لا يفرق بين کون التوکيل في ضمن نفس عقد النکاح او في ضمن عقد آخر لازم ـ بناء علي ما هو الحق من جواز توکيل الزوجة ـ الزوجة في طلاق نفسها مطلقا من غير فرق بين التوکيل في الطلاق الرجعي و الاعم منه و من الخلعي .