استفتاء:
1- شخص قال لزوجته اذا فعلت الفعل الكذائي حرمت عليّ . هل لهذا التحريم وجه في الشريعة ؟
2- هل اذا فعلت هذا الفعل المنهيّ عنه تحرم على زوجها فعلاً ؟
3- هل هناك امور تحرم فيها الزوجة على زوجها غير ما هو وارد في الشريعة مثل الظهار و الإيلاء ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
1- لاوجه لذلك التحريم في الشريعة.
2- لا يوجب ذلك حرمتها علي زوجها.
3- في الحرمة المؤقتة كما في الإحرام و الصوم و الاعتكاف نعم، و الدائمة لا ما عدا الطلاق.