موقع سماØØ© آیة الله العظمی السید Ù…Øمد صادق الØسینی الروØانی (قدس سره)
امرأة ÙƒÙرت لتنÙصل عن زوجها :
استÙتاء:
1: امراة ارادت ان تتخلص من زوجها Ùاقرت أنها ÙƒÙرت ثم امنت قاصدة بذلك Ùسخ الزوجية Ùهل هذا كا٠ÙÙŠ تØقق Ùسخ الزوجية بالارتداد ØŸ
2 : ام انه لابد من التلÙظ بما يدل على الكÙر ØŸ
3 :وعلى تقدير ذلك Ùما هي الالÙاظ الدالة على ذلك ØŸ
4 : وهل يشترط ÙÙŠ جميع ذلك الكÙر الØقيقي ام انه مجرد التلÙظ بما يدل على ذلك موجب لتØقق الارتداد وان كان القلب مطمئنا بالايمان وغير مقصود به الØقيقة ØŸ
5 : وهل يشترط ÙÙŠ جميع ذلك ان يكون أمام Øاكم أوأمام شهود ام ان مجرد الاقرر بانها تلÙظت بما يوجب الكÙر كا٠ÙÙŠ تØقق الكÙر والارتداد ام لا ØŸ
6 : وهل هناك Ùرق بين المدخول بها وعدمه ØŸ
7 : وهل يلزم ÙÙŠ هذه الØالة تقسيم الارث وهل الزوج من الوراث ام لا ØŸ
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
1 - إذا لم يكن هناك كاش٠عن ÙƒÙرها سوى هذا الاقرار Ùهو مع ملاØظة ما تأخره لا يوجب الكÙر . نعم لو ÙƒÙرت وسمع منها كلمة الكÙر Ùإن كان إيمانها ÙÙŠ أثناء العدة لا تنÙسخ الزوجية على Ùرض الدخول ØŒ وإن كان بعد مضي العدة أو لم يكن دخول بينهما تنÙسخ الزوجية .
2 - ظهر Øكم هذه المسألة مما مر .
3 - انكار ÙˆØدانية الله تعالى أو رسالة رسول الله (ص) او ضروري من ضروريات الدين مع الاعترا٠بأنه مما جاء به النبي (ص) .
4 - إذا كانت غير قاصدة به الØقيقة Ùهي لا تكون كاÙرة بينها وبين ربها ØŒ ولكن الظاهر منه هو الØجة والميزان لغيرها ÙÙŠ المعاملة معها معاملة الكاÙرة .
5 - مجرد الاقرار لا يكون كاÙيا مع ذكر انها لا تقصد به الØقيقة .
6 - ارتداد الزوجة المدخول بها لا يوجب انÙساخ الزوجية ما لم تنقض العدة ØŒ Ùإذا رجعت عن الكÙر وآمنت ÙÙŠ اثناء العدة كانت زوجته ØŒ وأما غير المدخول بها ÙينÙسخ العقد ÙÙŠ الØال .
7 - تقسيم الارث وكون الزوج من الوراث يدور مدار بقاء الزوجية Øين موت الزوجة .