فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4398     

عن امرأة مطلقة شرعا وليس قانونا

استفتاء:

سيدي المرجع امرأة من اهل السنة تطلقت من زوجها من اكثر من سبع سنوات عند الشيخ والتزمت بالعدة الشهرية لكنها لم تطلق في المحكمة وهي لا زالت في هوية الاحوال المدنية متزوجة وباسم زوجها السابق ولم تطلق في المحكمة بسبب النظرة الاجتماعية للمطلقة وبالاتفاق مع زوجها السابق ورضاه.

سيدي هل يجوز الزواج منها منقطع او دائمي علما انها تشيعت واعترفت بولاية ال البيت سلام الله عليهم

افتونا اعلى الله مقامكم

 

جواب:

 

 باسمه جلت اسماؤه

 

     لا اشكال من الناحية الشرعية في جواز الزواج من هذه المرأة دائما أو منقطعا باعتبارها خلية من الزوج شرعا،

ولكن لا بد من الالتفات من الوقوع في المحذور من الناحية القانونية، فيما لو نتج عن الزواج الجديد مولود مثلا ،

فلا بد من الالتفات الى تلك النواحي لكي لا يقع المؤمن في أمور تنعكس سلبا على سمعته.

 

مواضيع ذات صلة عن صحة الزواج من مطلقة حسب المذاهب الأخرى؟ رجل تزوج امرأة و اشترط عليها في العقد أن لا تكون قد تزوجت سابقا : شخص عقد على امرأة معينة ثم حصل له التردد فيها بين اثنتين : طريقة تصنعها المطلقة لعدم رجوع الزوج في حالة الطلاق الرجعي : المطلقة بعد مدة تربص الإيلاء هل عليها عدة : امرأة لديها وكالة عن زوجها بطلاق نفسها : امرأة طلقت نفسها من زوجها و لكن الزوج أرجعها في العدة : أنا امرأة متزوجة من شخص يعتقد بمذهب الشيعة و لم يعتقد بأهل البيت : عقد زوجي على مطلقة عقداً مؤقتاً و كان ذلك بموافقتي : عن عدة امرأة تزوجت و هي لاتعلم أن طلاقها من زوجها الاول باطل :