موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن امرأة مطلقة شرعا وليس قانونا
استفتاء:

سيدي المرجع امرأة من اهل السنة تطلقت من زوجها من اكثر من سبع سنوات عند الشيخ والتزمت بالعدة الشهرية لكنها لم تطلق في المحكمة وهي لا زالت في هوية الاحوال المدنية متزوجة وباسم زوجها السابق ولم تطلق في المحكمة بسبب النظرة الاجتماعية للمطلقة وبالاتفاق مع زوجها السابق ورضاه.

سيدي هل يجوز الزواج منها منقطع او دائمي علما انها تشيعت واعترفت بولاية ال البيت سلام الله عليهم

افتونا اعلى الله مقامكم

 

جواب:

 

 باسمه جلت اسماؤه

 

     لا اشكال من الناحية الشرعية في جواز الزواج من هذه المرأة دائما أو منقطعا باعتبارها خلية من الزوج شرعا،

ولكن لا بد من الالتفات من الوقوع في المحذور من الناحية القانونية، فيما لو نتج عن الزواج الجديد مولود مثلا ،

فلا بد من الالتفات الى تلك النواحي لكي لا يقع المؤمن في أمور تنعكس سلبا على سمعته.