استفتاء:
اذا كان الزوج يعلم بعدم قدرته على الإنجاب، و تزوج بأخرى دون أن يبلغها بذلك بل كانت من أسباب إقدامه على الزواج من الثانية طلب الولد.
فهل هذا يعتبر تدليسا على الثانية، و لو علمت الثانية بعد الزواج، هل يحق لها طلب الطلاق للضرر؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لا يعتبر ذلك تدليسا على الثانية موجبا لثبوت الخيار لها و لا يحق لها طلب الطلاق.