فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4270     

امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها لو ضربها :

استفتاء:

 امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها لو ضربها و قبل بذلك، لكن الصيغة كانت على النحو التالي «زوجتك نفسي على مهر و قدره كذا على أن تكون عصمة الطلاق بيدي اذا ضربتني» هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وان لم يُتلفّظ بلفظ التوكيل ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

الشرط المذکور اي «کون عصمة الطلاق بيدي» شرط خلاف السنة و لا اثر له و ان اراد من العصمة الوکالة في الطلاق استعمال في غير ما وضع له؛ نعم لو اشترطت ان تکون هي وکيلة في طلاقها نفسها يکون الشرط صحيحا و لها ان تطلق نفسها لو ضربها .

 

 
مواضيع ذات صلة عن صحة الزواج من مطلقة حسب المذاهب الأخرى؟ عن امرأة مطلقة شرعا وليس قانونا زوجتي غير محجبة و ترفض الحجاب نهائيا و أنا أصر عليها كثيرا : مسلمة تزوجت من كتابي في المهجر و انجبت منه اطفالا 2 : مسلمة تزوجت من كتابي في المهجر و انجبت منه اطفالا 1 : مسلم يريد الزواج من كتابية في المهجر و هي على علاقة زوجية مع رجل : رجل تزوج امرأة و اشترط عليها في العقد أن لا تكون قد تزوجت سابقا : ما ذکر شرطا في ضمن العقد لا يکون سببا لجواز ان تطلق : رجل تزوج بامراة و بعد فترة من الزواج تبين ان المراة اخته من الرضاعة : وجود حرج في بقاء الزوجية مع انه ينفق عليها :