موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها لو ضربها :
استفتاء:

 امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها لو ضربها و قبل بذلك، لكن الصيغة كانت على النحو التالي «زوجتك نفسي على مهر و قدره كذا على أن تكون عصمة الطلاق بيدي اذا ضربتني» هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وان لم يُتلفّظ بلفظ التوكيل ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

الشرط المذکور اي «کون عصمة الطلاق بيدي» شرط خلاف السنة و لا اثر له و ان اراد من العصمة الوکالة في الطلاق استعمال في غير ما وضع له؛ نعم لو اشترطت ان تکون هي وکيلة في طلاقها نفسها يکون الشرط صحيحا و لها ان تطلق نفسها لو ضربها .