فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3397     

حکم المعاملة المشروطة بارجاع البائع قدرا معينا من الثمن :

استفتاء:

 ما حكم المعاملة التي تجري بين طرفين على أن يشتري أحدهما من الاخر بثمنٍ معين مؤجل لمدة معلومة على أنه إذا دفع المشتري الثمن في الموعد المحدد للسداد دون تأخير أرجع البائع للمشتري قدرا معينا من الثمن ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

 ان كانت المعامله مشروطة بإرجاع البائع ما يحاذي قدرا معينا من الثمن او بهبة ذلك المقدار (لاجعل الثمن مادون ذلك المقدار) تصح و لا اشكال فيها .

 

 
مواضيع ذات صلة إذا مدح البائع سلعته فلما اشتراها المشتري اتضح له الخلاف : اشترى رجل عقد ذهب من شخص ثم تبين بان البائع ليس هو المالك : المعاملة بمال المسيحي مع رضاه بهذا المعاملة خال عن الاشکال : المعاملة غير صحيحة لان کلا من البيع و الهبة : بيع السلف و اقباض بعض الثمن : ان كان الاتفاق الكلامي قد أنشأ تلك المعاملة يجب عليك العمل بما اتّفقتم عليه : على ما ذكرتم تكون المعاملة مع الشركة بنحو المعاطاة : المعاملة المشتملة على الغش لا تجوز : اذا رغب المشتري أن يعجل بسداد دينه فهل يحق له أن يتفاوض مع البائع : الحکم في الشهادة الذهبية التي بموجبها يتعهد البائع باستبدال السيارة :