موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
حکم المعاملة المشروطة بارجاع البائع قدرا معينا من الثمن :
استفتاء:

 ما حكم المعاملة التي تجري بين طرفين على أن يشتري أحدهما من الاخر بثمنٍ معين مؤجل لمدة معلومة على أنه إذا دفع المشتري الثمن في الموعد المحدد للسداد دون تأخير أرجع البائع للمشتري قدرا معينا من الثمن ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

 ان كانت المعامله مشروطة بإرجاع البائع ما يحاذي قدرا معينا من الثمن او بهبة ذلك المقدار (لاجعل الثمن مادون ذلك المقدار) تصح و لا اشكال فيها .