استفتاء:
شخص باعه والده قطعة من الارض لتكون له بالكامل حتى لا يشاركه فيها احد من اخوته بعد موت الاب و اجريت الصيغة بصيغة البيع المعروفة كتابة مع تحديد السعر و الاب كان ناويا للهبة لا للبيع ولكن الابن كان ناويا للشراء بموجب عقد البيع و كان ناويا ايضا لدفع الثمن .
ما حكم هذه المعاملة ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
هذه المعاملة غير صحيحة لان کلا من البيع و الهبة من العقود احدهما ايجاب بلا قبول و الاخر قبول بلا إيجاب.