فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3280     

لا يعتبر في البيع كون البايع شخصا حقيقيا بل يصح البيع مع كون البايع شخصا حقوقيا :

استفتاء:

ما هو الحكم الشرعي في تأسيس أو المشاركة أو التكسب من مؤسسة تقوم على الأسس و الشروط الآتية:

1. المؤسسة تعرض مجموعة من السلع و المنتجات كالذهب او بعض الأدوات الالكترونية للبيع و كل أنواع السلع يجوز الاتجار بها طبق فتاوى سماحتكم.

2. لتسهيل الاتصال من كافة انحاء العالم للمؤسسة موقع الكتروني على شبكة الانترنت يمكن التواصل معها من خلاله كاستعراض السلع او شرائها، و ايضاً للاشتراك في المؤسسة بشروط عقدٍ واضحة و ثابتة كما سياتي.

3. تُقدِم المؤسسة بطاقات الكترونية، للبطاقة قيمة مالية و تُباع بالقيمة عينها، تقدم للزبون بعض تسهيلات الدفع و بكلام آخر يمكن ان يشتري الزبون بطاقة  مثلا بعشرة دنانير فيدفع ثمنها عشرة دنانير و من ثم يستطيع شراء أي سلعة من المؤسسة باستعمال البطاقة و يخصم ثمن السلعة من البطاقة، الى ان يصرف كل قيمة البطاقة.

4. تُقدِم المؤسسة لكل من يشارك فيها حتى الزبائن عرض و عقد العمل التالي كلما استطاع المشارك ان يروّج بين الناس سلع و منتجات المؤسسة بحيث انه اشترك بعضهم -من خلاله و بوساطته- في المؤسسة وحتى كزبائن ومشترين، يتم اعطاء هذا المشارك مبلغ من المال متفق عليه من البداية في العقد كما انه كلما استطاع هؤلاء الذين اشتركوا من خلاله في المؤسسة بترويج السلع و المنتجات بحيث انه اشترك أناس آخرون بعددٍ معينٍ و كيفيةٍ محددةٍ سابقاً في العقد في المؤسسة يتم اعطاء هذا المشارك الاول مبلغ من المال متفق على قدره من البداية في العقد. و هكذا اذا استطاعوا المشاركين الجدد ايضاً يعطى المشارك الاول و هكذا دواليك يمكن استلام هذه المبالغ نقداً، ولكنه كلما وصلت الى حدٍ ما مثلا خمسة عطاءات يجبر المشارك في العطاء الأخير -الخامس حسب المثال ان يُحَوَّلَ الى بطاقات الكترونية (السابق ذكرها في 3 فيستطيع المشارك بها و حسب قيمتها المالية شراء أي سلعة من المؤسسة. و أيضاً هذا متفق عليه من البداية في العقد. انتهى عرض الأسس و الشروط. و الاسئلة هي التالية:

أ: هل تأسيس او الاشتراك في هكذا مؤسسة جائز ام لا و يرجى ايضاح باب الحكم الشرعي الذي ابتنيت عليه الفتوى ؟

ب: ماذا لو كانت المؤسسة اوروبية، فما هو حكم المشاركة فيها ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

 أ: بما انه لا يعتبر في البيع كون البائع شخصا حقيقيا بل يصح البيع مع كون البائع شخصا حقوقيا فكون البائع هي المؤسسة لا يوجب الاشكال في المعاملة و ما ذكر من الخصوصيات يمكن ان تكون من قبيل الشروط في ضمن البيع و يمكن جعلها جعالة مشروطة في ضمن البيع و على هذا فيرتفع جميع الاشكالات الناشئة عن عدم التدبر و مع الاغماض عن ذلك يمكن ان يقال ان هذه المعاملة مستحدثة لا تكون من مصاديق المعاملات المتعارفة فبما انها معاملة عقلانية يدل علي امضانها الاية الكريمة (اوفوا بالعقود) فلا اشكال في المسألة اصلا.

ج و ب: لافرق في صحة المعاملة على ما اشرت اليه بين كون المؤسسة اوروبية او مسلمة كسائر المعاملات. 

 

 
مواضيع ذات صلة عن شرط البيع بأقل من سعر السوق؟ عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة؟ المعاملة غير صحيحة لان کلا من البيع و الهبة : الخيار في فسخ البيع : هل يجوز للوكيل ان يوكل غيره في تنفيذ العمل او البيع : مع عدم معلومية المبيع لا يصح البيع له : البيع واقعا على الارض مع التقييد بمساحة معينه : شرط الخيار في البيع للمشتري غير محددة خلال مدة : مع عدم تحقق البيع و الشراء يكون اضافة الوكيل سعر السيارة بلا محذور شرعي : صح البيعان لاشتمالهما على ما يعتبر في صحه البيع :