فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3362     

اذا اتفق المتبايعان علي البيع و اختلفا في مقدار الثمن :

استفتاء:

اذا اتفق المتبايعان علي البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة هل تكون المعاملة محكومة بالصحة ام لا ؟ مع ان تعيين الثمن ركن من اركان البيع لو قلنا ان البايع مقر للمشتري بالشراء و مدع عليه بمقدار زايد علي ما في الثمن ولم يثبت دعاؤه .

هل يمكن ان يدعي الغبن (مع ان قيمة المبيع مساو لمقدار الثمن الذي هو يدعي و ازيد من مقدار الثمن الذي يدعيه المشتري) .

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

المعاملة صحيحة لتوافقهما على تعيين الثمن حين البيع وعليه فان ادعى البائع زيادة الثمن على مقدار ما يدعيه المشتري فيكون مدعياً لأن قوله مخالف للأصل ـ ولكن ما ذكر مع ان قيمة المبيع مساوٍي .....الخ  ،مطلب صحيح فتكون النتيجة ان ما يدعيه البايع اما يجب على المشتري دفعه والا فللبائع الخيار في فسخ البيع و له اخذ المبيع ـ والله العالم . 

 

 
مواضيع ذات صلة عن شرط البيع بأقل من سعر السوق؟ عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة؟ مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام : العمل علي طبق ما اتفق مع المسئول : المعاملة غير صحيحة لان کلا من البيع و الهبة : لا يعتبر في البيع كون البايع شخصا حقيقيا بل يصح البيع مع كون البايع شخصا حقوقيا : الخيار في فسخ البيع : بيع السلف و اقباض بعض الثمن : هل يجوز للوكيل ان يوكل غيره في تنفيذ العمل او البيع : مع عدم معلومية المبيع لا يصح البيع له :