استفتاء: 
اذا اتفق المتبايعان علي البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة هل تكون المعاملة محكومة بالصحة ام لا ؟ مع ان تعيين الثمن ركن من اركان البيع لو قلنا ان البايع مقر للمشتري بالشراء و مدع عليه بمقدار زايد علي ما في الثمن ولم يثبت دعاؤه .
 هل يمكن ان يدعي الغبن (مع ان قيمة المبيع مساو لمقدار الثمن الذي هو يدعي و ازيد من مقدار الثمن الذي يدعيه المشتري) .
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه 
المعاملة صحيحة لتوافقهما على تعيين الثمن حين البيع وعليه فان ادعى البائع زيادة الثمن على مقدار ما يدعيه المشتري فيكون مدعياً لأن قوله مخالف للأصل ـ ولكن ما ذكر مع ان قيمة المبيع مساوٍي .....الخ  ،مطلب صحيح فتكون النتيجة ان ما يدعيه البايع اما يجب على المشتري دفعه والا فللبائع الخيار في فسخ البيع و له اخذ المبيع ـ والله العالم . 
 
 
