استفتاء:
اذا نوى المكلف وهو في الصلاة ان يقطعها او نوى ان يأتي بشيئ ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
مجرد نية القطع اواتيان القاطع لا يوجب بطلان الصلاة – إلا اذا اتي بما يبطل الصلاة أو الفصل الطويل – و أما لو عاد إلى اتمام الصلاة و أتى بجميع أجزائها مع عدم الفصل الطويل فالصلاة صحيحة – و ان كان الا حوط استحبابا الاعادة بعد الاتمام .