استفتاء: 
 يقول تعالى في كتابه : ( الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَان أَوْ مُشْرِكٌ ) ، فهل المقصود بالآية الكريمة عدم جواز تزويج الزاني إلاّ زانيّة مثله أو مشركة ؟ 
وهل يساوي الله المؤمن وإن كان زانياً بالمشرك ؟ 
وكيف ينسجم ذلك مع تحريم الإسلام الزواج من المشركين والكفّار ؟
جواب: 
 بإسمه جلت اسمائه  
الآية الكريمة لو كانت في مقام تشريع التحليل والتحريم لزم البناء على أنّه يباح للمسلم الزاني نكاح المشركة ، وللمسلمة الزانيّة نكاح المشرك ، وهو معلوم البطلان  لعدم جوازه إجماعاً ، وأيضاً لزم منه عدم جواز مناكحة الزاني إلاّ إذا كانت الزوجة زانيّة ، مع أنّ المعروف من مذهب الأصحاب جوازها على كراهة فلا مناص عن حملها على كونها في مقام الإخبار ، ويكون المراد من النكاح الوطء ، فالآية المباركة نظير قوله تعالى : ( الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ  ) ، والمقصود منه أنّ الزاني ( الخبيث ) الذي من شأنه الزنا لا  يرغب في نكاح الصالحات اللاتي على خلاف صفته ، وإنّما يميل إلى الخبيثات مثله ، وهكذا العكس .
 
