فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-6738     

اجزاء الحج بالقرض عن حجة الاسلام :

استفتاء:

 إذا حج بالقرض فهل يكفيه عن حجة الإسلام ؟ 

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

إذا كان مسوفا وجب عليه الاقتراض مع التمكن من الأداء ،وإذا إستدان مبلغا وهو متمكن من الوفاء وصار مستطيعا وجب عليه الحج ، وأما غير المسوف فبالاقتراض لا يصير مستطيعا إذا لم يكن متمكنا من الاداء أو شاكا ، وأما مع التمكن من الاداء فهو مستطيع وتكفيه عن حجة الاسلام .

 

 
مواضيع ذات صلة لو نذر العاجز الحج هل يجب عليه أن يستنيب أحداً أم يسقط النذر : إذا تعلق الحج بذمة الميت، وكان عليه دين فأيهما يقدم : الحج برواتب المقدمة : اذا كان المكلف مستطيعا للحج عند قدوم شهر الحج ولم يحج : غير الوقوفين من اعمال الحج قابلة للنيابة : اقتراض المال و الذهاب لاداء فريضة الحج الواجب : لو اقترض و حج او صار اجير لخدمة الحجاج : إذا كان لدي مبلغ من المال ، فأيهما أولى الزواج أم الحج : توفي شخص ولم يحج حج الاسلام وحج عنه احد : اراد السفر الى الحج و عليه دين و صاحب الدين مسجون :