استفتاء:
إذا حج بالقرض فهل يكفيه عن حجة الإسلام ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
إذا كان مسوفا وجب عليه الاقتراض مع التمكن من الأداء ،وإذا إستدان مبلغا وهو متمكن من الوفاء وصار مستطيعا وجب عليه الحج ، وأما غير المسوف فبالاقتراض لا يصير مستطيعا إذا لم يكن متمكنا من الاداء أو شاكا ، وأما مع التمكن من الاداء فهو مستطيع وتكفيه عن حجة الاسلام .