موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
اجزاء الحج بالقرض عن حجة الاسلام :
استفتاء:

 إذا حج بالقرض فهل يكفيه عن حجة الإسلام ؟ 

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

إذا كان مسوفا وجب عليه الاقتراض مع التمكن من الأداء ،وإذا إستدان مبلغا وهو متمكن من الوفاء وصار مستطيعا وجب عليه الحج ، وأما غير المسوف فبالاقتراض لا يصير مستطيعا إذا لم يكن متمكنا من الاداء أو شاكا ، وأما مع التمكن من الاداء فهو مستطيع وتكفيه عن حجة الاسلام .