استفتاء:
إذا تعلق الحج بذمة الميت، وكان عليه دين فأيهما يقدم في حال المزاحمة، وماذا لو كان المبلغ لا يكفي حتى لأحدهما ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
الظاهر هو التخيير و يحتمل تقديم الدين إذا كان حالا مع المطالبة ـ أو مع عدم الرضا بالتخيير و يحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب هذا إذا لم يتمكن من الجمع بينهما بصرف المال في أو الحج و لو ماشيا متسكعا و إلا فيجب ذلك .