استفتاء:
احدى الاخوات كانت تملك مالا مدخرا قد تعلق به الخمس و قد أقرضته، و بعد مدة استرجعت جزء منه و أضافت اليه جزء آخر لتحج به، و قد حجت به فما هو حكم حجها لو كان ثمن ثوب الاحرام و الهدي من المال المتعلق فيه الخمس؟
و هل يفرق بين كون الشراء بالثمن الشخصي أو الكلي؟ و هل يفرق بين العالم من جهة و الجاهل أو الغافل من جهة أخرى ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
اذا لم يكن من قصدها عدم اعطاء الخمس يصح حجها في جميع موارد السؤال .