فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-6709     

إذا كان لدي مبلغ من المال ، فأيهما أولى الزواج أم الحج :

استفتاء:

 إذا كان لدي مبلغ من المال يكفي للذهاب الى الحج، مع العلم أنني ما زلت عازباً ولا أملك منزلاً للزواج، فأيهما أولى الزواج أم الحج ؟ 

 
جواب:

 باسمه جلت أسماؤه

انما يجب الحج بعد التمكن من الزاد و الراحلة تملكاً او استيجاراً و لو مع عدم الحاجة اليها – و غير هذه الشرائط العامة‌ توجد شرائط أخرى و منها النكاح اذا كان تركه حرجياً عليه و المنزل اذا كان الاستيجار دون شأنه . 

 

 
مواضيع ذات صلة لو نذر العاجز الحج هل يجب عليه أن يستنيب أحداً أم يسقط النذر : إذا تعلق الحج بذمة الميت، وكان عليه دين فأيهما يقدم : الحج برواتب المقدمة : اذا كان المكلف مستطيعا للحج عند قدوم شهر الحج ولم يحج : غير الوقوفين من اعمال الحج قابلة للنيابة : اقتراض المال و الذهاب لاداء فريضة الحج الواجب : لو اقترض و حج او صار اجير لخدمة الحجاج : الاحرام و الهدي من المال المتعلق فيه الخمس : مع عدم التمكن من اداء الفريضة في زمان الاستطاعة المالي : مطلوب مبلغ من المال وعليه ارباح :