استفتاء:
في المسألة (158) من المناسك -الأمر الثالث- قلتم: (لا يجوز تقديم الطواف و السعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار على المشهور، و يجوز ذلك في الإفراد، و لكن الأظهر هو الجواز فيهما).
و في المسألة رقم (412) قلتم: (لا يجوز على الأحوط في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين؛) فما هو وجه الجمع بين المسألتين؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
الجمع بين المسألتين انما يكون باضافة كلمة (استحبابا) بعد كلمة على الاحوط - في المسألة رقم (412) .