استفتاء:
من أحرم لحج التمتع وحضر في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع باعتقاد أنه اليوم الثامن وكان حضوره فيها مقدمة للوقوف في اليوم التالي ثم انكشف له الخلاف بعد طلوع الفجر فهل يصح منه ذلك الوقوف من دون نية وما هو حكم حجه ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
لايصح وقوفه ـ بل لابد له من الوقوف في يوم التاسع .