فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5876     

حكم (العمل) بالنسبة لمن يأخذ مساعدات اجتماعية من الدول الغربية :

استفتاء:

ما حكم (العمل) بالنسبة لمن يأخذ مساعدات اجتماعية من الدول الغربية و لا يبلغ السلطات المسؤولة عن هذا العمل (الأسود بالمصطلح المتعارف) حتى لا يتم استقطاع المساعدات منه خصوصاً أنّ هذا العمل غير ثابت بل يكون بشكل متقطع ؟ هل هذا العمل جائز مطلقاً أم يجب دفع الخمس عنه أم غيرجائز مطلقاً حتى مع الحاجة اليه وهل يختلف الحكم بالنسبة لمن لديه عمل ثابت و يتقاضى مرتب شهري ثابت أم لايختلف الرجاء التفصيل بالإجابة لأنّ المسألة محلّ ابتلاء كبير لكثير من المسلمين في ديار الغرب؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

المساعدات من الدول الغربيّة بازاء أيّ عمل جائز بشرط العمل الذي قوبل بالمساعدة و إلّا لو أحرز رضا الدولة بأخذ المساعدة فلا کلام و إلّا فلا يجوز و أمّا الخمس فمتعلّق بها بشرط الزيادة عن مؤونة السنة کسائر العوائد. 

 

 
مواضيع ذات صلة إذا كانت الدولة ظالمة و مغتصبة لبعض الحقوق فهل يجوز للعامل : أدعي المرض على الدولة : حکم الاحتيال علي بعض مؤسسات الدولة : السرقة من الدولة الظالمة : هل مال الدولة من مجهول المالك : لا يجوز التصرف في الاموال العائدة الى الحكومات في الدول الاسلامية : هل ترون ملكية الدول الوضعية :