موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
حكم (العمل) بالنسبة لمن يأخذ مساعدات اجتماعية من الدول الغربية :
استفتاء:

ما حكم (العمل) بالنسبة لمن يأخذ مساعدات اجتماعية من الدول الغربية و لا يبلغ السلطات المسؤولة عن هذا العمل (الأسود بالمصطلح المتعارف) حتى لا يتم استقطاع المساعدات منه خصوصاً أنّ هذا العمل غير ثابت بل يكون بشكل متقطع ؟ هل هذا العمل جائز مطلقاً أم يجب دفع الخمس عنه أم غيرجائز مطلقاً حتى مع الحاجة اليه وهل يختلف الحكم بالنسبة لمن لديه عمل ثابت و يتقاضى مرتب شهري ثابت أم لايختلف الرجاء التفصيل بالإجابة لأنّ المسألة محلّ ابتلاء كبير لكثير من المسلمين في ديار الغرب؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

المساعدات من الدول الغربيّة بازاء أيّ عمل جائز بشرط العمل الذي قوبل بالمساعدة و إلّا لو أحرز رضا الدولة بأخذ المساعدة فلا کلام و إلّا فلا يجوز و أمّا الخمس فمتعلّق بها بشرط الزيادة عن مؤونة السنة کسائر العوائد.