استفتاء: 
 هل يجوز لمن استأجر عينا أن يؤجرها لغيره بإذن مالك العين ؟ و ما هي ضوابط ذلك ؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه
طفحت كلمات القوم بأن للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما أستاجر أو بالمساوي أو أقل إن لم يشرط عليه المباشرة و في المسأله روايات و نحن بعد نقل كلمات الفقهاء و استدلالتهم -قلنا المتحصل مما ذكرناه انه لو قيد المنفعة باستيفائه بنفسه بطلت الاجارة الثانية و لو كانت المنفعة مطلقة ولكن اشترط عليه ذلك صح الشرط ويجب عليه ترك الاجارة الا انه ان خالف وأجرها صحت الاجارة .