استفتاء:
اذا تأخر المستأجر في سداد الأجرة و قامت الشركة بسحب العين المستأجرة منه و فسخت العقد معه و باعت العين بخسارة فهل يجوز للشركة الرجوع عليه بمقدار ما خسرت ؟ وان كانت الشركة قد اتفقت مع المستأجر في اصل العقد بالرجوع عليه في حال ما لو حصل الأمر أعلاه .
فهل يكون هذا الاتفاق ملزم؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
لايجوز الرجوع عليه بمقدار ما خسرت لعدم الدليل على الضمان نعم لو اشترط في ضمن عقد الإجارة تدارك ما يخسر يكون ذلك ملزما و مجرد الاتفاق ايضا لايكون ملزما.