استفتاء:
هل يحق لشركة استثمارية أن تأخذ بعض الضمانات ممن إستأجر منها عددا من السيارات وذلك بتسجيل ما لديه من سيارات باسم الشركة على سبيل الضمان ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
إن كان المراد من التسجيل على الضمان إشتراط كون المستأجر ضامنا على فرض التلف او ما لايكون موجبا للضمان فهذا غير جائز لانه شرط مخالف للكتاب و السنة و ان كان المراد فعل المستأجر و هو التدارك فيكون جائزا .