استفتاء: 
 من أجل ان لا تباع ارضنا الزراعية بعد و فاة و الدي أو يستولي عليها أزواج أخواتي قام والدي باجراء روتيني و هو تأجير الأرض على أخي الاكبر لمدة 30 سنة بملغ قدره 4 آلاف دينار و هو مبلغ لا قيمة له سابقا و الآن عقد الايجار .
1 -هل يبقي ساري المفصول بعد وفاة والدي الذي توفي قبل 13 سنة سواء كان العقد روتينيا أو حقيقيا ؟ 
2 - لو فرضنا انّ أخانا الاكبر لم يزرع الارضا في بعض السنين تقصيرا منه أو تعمدا  فما هي الحقوق المترتبة عليه ؟ 
3 - لوأراد أحد الورثة بيع حصته فهل له الحقّ في ذلك ؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه
1 - الاجارة الصحيحة لا تبطل بموت المؤجر .
2 - يكون ضامنا لما يساوي من القيمة المعينة لتلك السنة .
3 - ليس له ذلك إلا يبيع حصته مسلوب المنفعة مادام بقاء الاجارة  .
 
 
