استفتاء: 
 إذا كانت محلات بيع أشرطة الغناء تتسبب في إنتشار الفساد والرذيلة في المجتمع .
فهل يجوز لصاحب العقار تأجير عقاره على من يقوم بعمل تلك الأشرطة وبيعها ؟ 
ما حكم المال الذي يأخذه صاحب العقار من بائع تلك الأشرطة؟
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه 
تأجير العقار إن صار سببا للفساد لا يجوز وأخذ المال بإزائه لا اشكال فيه من حيث الحلية الوضعية.
 
 
