فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-5202     

حدّ الضرر الموجب لحرمة التطبير :

استفتاء:

ما هو حدّ الضرر الموجب لحرمة التطبير ؟

جواب:

بإسمه جلت أسمائه

لا شبهة في أنّ التطبير من الشعائر الحسينيّة المستحبّة  والضرر المتوهّم له إن كان يُراد به الإدماء فهو زائداً على عدم كونه ضرراً منهيّاً عنه من مصاديق الحجامة المأمور بها وعلى فرض صدق الضرر عليه فإنّ مطلق الإضرار بالنفس ليس محرّماً  إلاّ أن يؤدّي التطبير إلى هلكة النفس  وعلم بذلك المطبّر قبل التطبير  فإنّه لا يجوز حينئذ ، ويكون المحرّم في الحقيقة هو إهلاك النفس لا التطبير .

 

 

مواضيع ذات صلة التطبير غير الموجب لهلاکة النفس في نفسه جائز : التطبير راجح ولكن لابد من مراعاة الجهات الخارجية ذات الضرر : الخروج لزيارة كربلاء جائز مع احتمال الضرر من قبل الاحتلال : وجه إفتاء سماحتكم بجواز التطبير : ما هو الدليل على جواز التطبير : حكم العزاء الشديد الموجب لاسوداد الصدر :