موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
حدّ الضرر الموجب لحرمة التطبير :
استفتاء:

ما هو حدّ الضرر الموجب لحرمة التطبير ؟

جواب:

بإسمه جلت أسمائه

لا شبهة في أنّ التطبير من الشعائر الحسينيّة المستحبّة  والضرر المتوهّم له إن كان يُراد به الإدماء فهو زائداً على عدم كونه ضرراً منهيّاً عنه من مصاديق الحجامة المأمور بها وعلى فرض صدق الضرر عليه فإنّ مطلق الإضرار بالنفس ليس محرّماً  إلاّ أن يؤدّي التطبير إلى هلكة النفس  وعلم بذلك المطبّر قبل التطبير  فإنّه لا يجوز حينئذ ، ويكون المحرّم في الحقيقة هو إهلاك النفس لا التطبير .