فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4716     

عن دفع زكاة الفطرة لسيدة من شخص عامي :

استفتاء:

 شخص عامي يدفع زكاة الفطرة في السنوات السابقة الى سيده (من آل رسول الله صلى الله عليه وآله حيث كان جاهلاً بالحكم ولم يعلم الا في هذه السنة انه لايجوز دفع زكاة الفطر الى السادة من آل الرسول صلى الله عليه وآله .

فهل يجب عليه ان يدفع بمقدار مامضى من زكاة الفطرة اما لا ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

فرض المسألة هو ما لو كان الدافع غير سيد ، فيجب عليه دفع مقدار ما مضى من الزكاة الى غير تلك السيدة ، ولو كان ما دفعه الى السيدة باقيا بعينه فإنه يرجع إليها ويأخذ ما أداه إليها . ومع التلف فإن كانت هذه السيدة عالمة بأن ما تأخذه هو زكاة الفطرة وأنه لا يجوز لها أخذها فتكون ضامنة ولا بد عليها من أن تدفع مقابل ما أخذت ، وإن لم تكن عالمة فلا شيء عليها .

 

 
مواضيع ذات صلة عن إعطاء الزكاة للاقارب؟ زكاة الفطرة بالأرخص : اعطاء زكاة الفطر الى زوجة الاب : زكاة المال هل هي واجبة في المال المدخر من غير تجارة : الاحوط عدم نقل زکاة الفطرة مع وجود المستحق في البلد : المراد بالفطرة في المسائل المنتخبة : الى من تعطى الزكاة فى غيبة الامام عليه السلام : زكاة الفطرة من غير الهاشمي الى الهاشمي : تبديل ما عزل من زكاة الفطرة : عن إخراج زكاة الفطرة قبل العيد :