استفتاء:
هل يجوز تبديل الورقة النقدية لزكاة الفطرة بفئات أخرى، فمثلاً إذا كان قد عزل خمسة آلاف ليرة لبنانية .
هل يجوز تبديلها بخمسة أوراق كل واحدة ألف ليرة أو بالعكس ثم يسلمها للفقير أو الحاكم الشرعي؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
تتعين زكاة الفطرة بعزلها فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، نعم إذا تلفت بعد العزل ضمن البديل عنها مع التمكن من الدفع الى المستحق ، وأما إذا لم يتمكن من الدفع اليه فلا ضمان عليه.