موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن دفع زكاة الفطرة لسيدة من شخص عامي :
استفتاء:

 شخص عامي يدفع زكاة الفطرة في السنوات السابقة الى سيده (من آل رسول الله صلى الله عليه وآله حيث كان جاهلاً بالحكم ولم يعلم الا في هذه السنة انه لايجوز دفع زكاة الفطر الى السادة من آل الرسول صلى الله عليه وآله .

فهل يجب عليه ان يدفع بمقدار مامضى من زكاة الفطرة اما لا ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

فرض المسألة هو ما لو كان الدافع غير سيد ، فيجب عليه دفع مقدار ما مضى من الزكاة الى غير تلك السيدة ، ولو كان ما دفعه الى السيدة باقيا بعينه فإنه يرجع إليها ويأخذ ما أداه إليها . ومع التلف فإن كانت هذه السيدة عالمة بأن ما تأخذه هو زكاة الفطرة وأنه لا يجوز لها أخذها فتكون ضامنة ولا بد عليها من أن تدفع مقابل ما أخذت ، وإن لم تكن عالمة فلا شيء عليها .