فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4715     

اذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيها و نسيها و صلى :

استفتاء:

 ما المقصود بالمسالة «اذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيها و نسيها و صلى، كان عليه الإعادة ان ذكر في الوقت، وان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء. ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة أو في أثناءها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه» ؟ 

 
جواب:

باسمه جلت أسماؤه

 النجاسة على الثوب و البدن قسمان؛ قسم يکون معفوا عنه کالدم الاقل من الدرهم، و دم القروح و الجروح و قسم لا يکون معفوا عنه بل لابد من ازالتها و تطهير الثوب أو البدن للصلاة و محل المسألة هو القسم الثاني .

 
مواضيع ذات صلة لو علم بنجاسة أحد امور يکون جملة منها خارجة عن مورد الابتلاع : في موارد الشك في الطهارة و النجاسة : في موارد الشك في الطهارة و النجاسة : سريان النجاسة من عين النجاسة الى المتنجس الأول و الثاني و الثالث : ماء له حالتان الطهارة و النجاسة و لا يميز المتقدم عن التأخر : كيفية سراية النجاسة الى الملاقي :