موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
اذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيها و نسيها و صلى :
استفتاء:

 ما المقصود بالمسالة «اذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيها و نسيها و صلى، كان عليه الإعادة ان ذكر في الوقت، وان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء. ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة أو في أثناءها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه» ؟ 

 
جواب:

باسمه جلت أسماؤه

 النجاسة على الثوب و البدن قسمان؛ قسم يکون معفوا عنه کالدم الاقل من الدرهم، و دم القروح و الجروح و قسم لا يکون معفوا عنه بل لابد من ازالتها و تطهير الثوب أو البدن للصلاة و محل المسألة هو القسم الثاني .