استفتاء:
ما المقصود بالمسالة «اذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيها و نسيها و صلى، كان عليه الإعادة ان ذكر في الوقت، وان ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء. ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة أو في أثناءها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه» ؟
جواب:
باسمه جلت أسماؤه
النجاسة على الثوب و البدن قسمان؛ قسم يکون معفوا عنه کالدم الاقل من الدرهم، و دم القروح و الجروح و قسم لا يکون معفوا عنه بل لابد من ازالتها و تطهير الثوب أو البدن للصلاة و محل المسألة هو القسم الثاني .