فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4389     

إذا عُقد لطفل و طفلة عقد نكاح دائم هل يجوز لهما فسخه بعد البلوغ :

استفتاء:

إذا عُقد لطفل و طفلة عقد نكاح دائم.

هل يجوز لهما فسخه بعد البلوغ ؟ أم يحتاج إلى طلاق حينئذ؟

و بالنسبة لانتشار الحرمة، كان تحرم أم الزوجة على الزوج، أو أب الزوج على الزوجة فهل تنتشر علماً أن لا قرار لهما عند العقد؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

الظاهر انه لا خيار للاب او الجد الذي عقد علي الصغير و الصغيرة و لا للطفل و الطفلة و يحتاج العقد على الطلاق و اما بالنسبة الي انتشار الحرمة ‌الموقتة بعدم الطلاق او الدائمية، فلا اشكال في الانتشار.

 

 
مواضيع ذات صلة لها الخيار في فسخ النكاح لتخلف الشرط و لا يحتاج الي طلاق : لا يجوز تطليق نفسك ثانية لانقضاء الوكالة بالتطليق الاول : ما يعترف به يكون كاشفاً عن اعترافه بالجنون وعليه يجوز لها فسخ النكاح : لو أنفق على الزوجة بما يعبر عنه ( قوت لا يموت ) فهل يجوز للحاكم الطلاق : اذا كان هناك امراة وتوفي زوجها هل يجوز لها : مسألة حضانة الطفل حال الطلاق :