موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
إذا عُقد لطفل و طفلة عقد نكاح دائم هل يجوز لهما فسخه بعد البلوغ :
استفتاء:

إذا عُقد لطفل و طفلة عقد نكاح دائم.

هل يجوز لهما فسخه بعد البلوغ ؟ أم يحتاج إلى طلاق حينئذ؟

و بالنسبة لانتشار الحرمة، كان تحرم أم الزوجة على الزوج، أو أب الزوج على الزوجة فهل تنتشر علماً أن لا قرار لهما عند العقد؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

الظاهر انه لا خيار للاب او الجد الذي عقد علي الصغير و الصغيرة و لا للطفل و الطفلة و يحتاج العقد على الطلاق و اما بالنسبة الي انتشار الحرمة ‌الموقتة بعدم الطلاق او الدائمية، فلا اشكال في الانتشار.