استفتاء:
لو أنفق على الزوجة بما يقيم صلبها ويستر عورتها فقط أو ما يعبر عنه ( قوت لا يموت ) فهل يجوز للحاكم الطلاق مع العلم أن الرواية نصت
على إقامة الصلب ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الواجب من النفقة اي نفقة الزوجة كل ما تحتاج اليه من الطعام و الادام و الكسوة و الاسكان و الاخدام و آلة الادهان و آلة الطبخ و الشرب و الفراش و آلة الزينة و الدواء و اجرة الحمام و نحو ذلك مما يشتمل عليه اطلاق الانفاق و المعاشرة بالمعروف و ما في الاخبار – من انفاق ما يقيم ظهرها – او يسد جوعتها و يستر عورتها – لا ينافي ذلك كناية عما تحتاج اليه في الإعاشة كما يشهد به ما في ذيل الخبر – من التصريح بجميع ما ذكرناه او اغلبها. و على ذلك فللحاكم الطلاق مع الاخلال بذلك – لا بخصوص ما اشرتم اليه .