موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
لو أنفق على الزوجة بما يعبر عنه ( قوت لا يموت ) فهل يجوز للحاكم الطلاق :
استفتاء:

 Ù„Ùˆ أنفق على الزوجة بما يقيم صلبها ويستر عورتها فقط أو ما يعبر عنه ( قوت لا يموت ) فهل يجوز للحاكم الطلاق مع العلم أن الرواية نصت

على إقامة الصلب ؟

 
جواب:

  Ø¨Ø¥Ø³Ù…Ù‡ جلت أسمائه

الواجب من النفقة اي نفقة الزوجة كل ما تحتاج اليه من الطعام Ùˆ الادام Ùˆ الكسوة Ùˆ الاسكان Ùˆ الاخدام Ùˆ آلة الادهان Ùˆ آلة الطبخ Ùˆ الشرب Ùˆ الفراش Ùˆ آلة الزينة Ùˆ الدواء Ùˆ اجرة الحمام Ùˆ نحو ذلك مما يشتمل عليه اطلاق الانفاق Ùˆ المعاشرة بالمعروف Ùˆ ما في الاخبار – من انفاق ما يقيم ظهرها – او يسد جوعتها Ùˆ يستر عورتها – لا ينافي ذلك كناية عما تحتاج اليه في الإعاشة كما يشهد به ما في ذيل الخبر – من التصريح بجميع ما ذكرناه او اغلبها. Ùˆ على ذلك فللحاكم الطلاق مع الاخلال بذلك – لا بخصوص ما اشرتم اليه .