استفتاء: 
 إمرأة غاب عنها زوجها لسنوات، ثم طلقها. و عقد عليها آخر في العدة. و يقول العاقد أنه يعلم بحرمة العقد على المعتدة لكن بعضهم أخبره أن لا عدة لمثلها. و انه عقد عليها إعتماداً على هذا الخبر. فهل تحرم عليه أم لا ؟
 
جواب: 
  بإسمه جلت أسمائه
العقد باطل و لکن لاتحرم ابدا ـ بل له ان يعقد عليها بعد انقضاء العدة .
