فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4325     

لا يجوز تطليق نفسك ثانية لانقضاء الوكالة بالتطليق الاول :

استفتاء:

 اولاً: انا سيدة مطلقة بالوكالة الشرعية امام شاهدي عدلٍ طبقاً لفقة اهل البيت عليهم الصلاة و ازكى السلام وانا الآن فى فترة العدّة هل

يجوز لى تطليق نفسى مرّة ثالثة بدون ان يردّني طليقي؟

وهل اذا اعادني طليقي الى عصمته تنقضي الوكالة ام انه يمكنني استخدامها مرة اخرى ؟

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

لا يجوز تطليق نفسك ثانية فضلاً عن ثالثة لانقضاء الوكالة بالتطليق الاول فلو كان الطلاق الأول رجعيّاً يجوز للزوج الرجوع و
 
حيث ان الوكالة غير باقية فلا تقدرين على الطلاق ثانياً.
 

مواضيع ذات صلة إذا عُقد لطفل و طفلة عقد نكاح دائم هل يجوز لهما فسخه بعد البلوغ : بدون الدخول لا عدة للزوجة بعد تطليقها : ما يعترف به يكون كاشفاً عن اعترافه بالجنون وعليه يجوز لها فسخ النكاح : رجل ادعى الوكالة من زوج فطلق طلاق الحاكم ثم تبين التزوير فهل الطلاق صحيح : لو أنفق على الزوجة بما يعبر عنه ( قوت لا يموت ) فهل يجوز للحاكم الطلاق : عن عدة امرأة تزوجت و هي لاتعلم أن طلاقها من زوجها الاول باطل : اذا كان هناك امراة وتوفي زوجها هل يجوز لها :