استفتاء:
هل الدم الساقط او المتطافر من انسان مسلم على ثوب انسان اخر لا يجوز الصلاة به بغض النظر عن كونه بمقدار الدرهم البغلي او اقل او اكثر؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لافرق بين اقسام الدم من الافراد و الاقسام من حيث جواز الصلاة و عدمه الا في الدم من نجس العين ـ و من الميتة و من غير ماكول اللحم ـ و من دم الحيض ـ و مورد السئوال هو توهم كون غير مأكول شامل لانسان اخر و لكن تقدم الجواب عنه في السئوال السابق و هو الانصراف.