موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
لافرق بين اقسام الدم من الافراد و الاقسام من حيث جواز الصلاة :
استفتاء:

 هل الدم الساقط او المتطافر من انسان مسلم على ثوب انسان اخر لا يجوز الصلاة به بغض النظر عن كونه بمقدار الدرهم البغلي او اقل او اكثر؟

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه 

لافرق بين اقسام الدم من الافراد و الاقسام من حيث جواز الصلاة و عدمه الا في الدم من نجس العين ـ و من الميتة و من غير ماكول اللحم ـ و من دم الحيض ـ و مورد السئوال هو توهم كون غير مأكول شامل لانسان اخر و لكن تقدم الجواب عنه في السئوال السابق و هو الانصراف.