هل يجوز للزوج وللأب أن يحل النذر واليمين زوجته أو ولده ؟
بإسمه جلت أسماؤه
للوالد و الزوج حل يمين الولد و الزوجة و للوالد ايضا حل نذر الولد و أما نذر الزوجة فصحته تتوقف على اذن الزوج .
1_ حسينية الامام الصادق عليه السلام ،قم المقدسة ـ شارع إرم
الهاتف : 37743538 25 0098
الفاكس : 37747557 25 0098
البريد الالكتروني : maktab@imamrohani.com
2- مركز الامام الصادق (علیه السلام) للثقافة والتوجيه.
www.alsadeq.net
markaz@alsadeq.net